وضعية الطالب القاضي

بعد النجاح في المسابقة الوطنية للدخول للمدرسة العليا للقضاء، يمنح للمترشح صفة الطالب القاضي. يعين الطلبة القضاة بموجب قرار يتخذه وزير العدل حافظ الأختام و يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر مباشرة بعد متابعة الدراسة ويتعهدون بكتمان السر المهني.

المرتب و مختلف المزايا

يتقاضى الطالب القاضي خلال مدة تكوينه مرتبا شهريا يدفع من ميزانية المدرسة، يساوي ستين بالمائة (% 60) من مرتب القاضي المبتدئ. تستثني من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به. في الحالة التي يكون فيها مرتب الموظف الملحق كطالب قاض يفوق المرتب الجديد فإنه يحتفظ بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات. يشارك الطلبة القضاة، بهذه الصفة، في تكاليف التسيير المتعلقة بإيواء و الإطعام بخصم هذه التكاليف من مرتبهم الشهري. ينتخب الطلبة القضاة في بداية كل سنة دراسية، مندوبين يمثلونهم أمام المديرية العامة للمدرسة ويمكنهم بهذه الصفة تقديم كل اقتراح يخص تكوينهم، إقامتهم في المدرسة، تدريبهم على مستوى الجهات القضائية و كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين تمدرسهم. تحدد تشكيلة المندوبين ودورية اجتماعاتهم وكذا كيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة. يستفيد الطلبة القضاة من هياكل الإيواء و الإطعام الموضوعة تحت تصرفهم. كما يستفيد الطلبة القضاة من مختلف وسائل الراحة و الترفيه المتمثلة في مصلحة طبية ، نادي، قاعات للتلفزة ، قاعة للألعاب، قاعة لاستقبال أولياء الطلبة القضاة ومكتبة. و كذا منشئات للممارسة مختلف النشاطات الرياضية: كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، التنس و الكرة الحديدية.

العقوبات المتعلقة بالدراسة

عند نهاية كل سنة دراسية يرتب الطلبة حسب العلامات المحصل عليها في مختلف المواد، بحيث يتعرض كل طالب قاضي لم يتحصل على معدل يعادل أو يفوق العشرة على عشرون(10/20) إلى إحدى العقوبات التالية، تطبيقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 ل 19 مايو 1990.

• إعادة السنة.

• الطرد بالتعويض أو بدون تعويض لحقوق الدراسة.

غير أن إعادة السنة لا تقبل إلا بطلب من المجلس العلمي و لسنة دراسية واحدة . تطبيقا للقرار الصادر في 29 يناير 2000 ، بالخصوص المواد 13و 14، فإنه عند نهاية كل تكوين يجتاز الطلبة القضاة امتحانا للتخرج (المادة 13. )