|
|
|
| |
| تنظيم المدرسة |
من حيث التنظيم يدير المدرسة، مدير عام يساعده مدير التكوين الإعدادي، مدير التكوين المتواصل، مدير التداريب و أمين عام، يسير المدرسة مجلس إدارة كما زودت بمجلس علمي. |
المدير العام |
يعين المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يتولى المدير العام للمدرسة، على الخصوص ما يأتي : |
تمثيل المدرسة أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية، |
- |
|
اقتراح التنظيم الداخلي و تنفيذ النظام الداخلي للمدرسة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليهما. |
- |
اقتراح مشروع برنامج التكوين القاعدي وكذا مشاريع التعاون والمبادلات، والمشاركة في إعداد مشروع برامج التكوين المستمر، بعد أخذ رأي المجلس العلمي، |
- |
|
إعداد مشروع ميزانية المدرسة و عرضه على مجلس الإدارة، |
- |
|
ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة و القيام بتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به، |
- |
|
إبرام جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود و الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، |
- |
|
اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التدريس و التكوين في المدرسة، |
- |
|
تحضير اجتماعات مجلس الإدارة و ضمان تنفيذ مداولاته. |
- |
المدير العام للمدرسة هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. |
يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه تحت سلطته: |
—
أمين عام ، |
— مدير للتكوين القاعدي، |
— مدير للتكوين المستمر، |
— مدير للتداريب، |
الأمين العام |
يكلف الأمين العام للمدرسة، على الخصوص، بمسائل الإدارة العامة و الموارد البشرية و المالية و إدخال المعلوماتية في المدرسة و تسيير مكتبة المدرسة و إثرائها. |
مدير التكوين القاعدي |
يكلف مدير التكوين القاعدي، على الخصوص، بالقيام بكل عمل يرمي إلى تنفيذ و متابعة و مراقبة تقييم البرنامج المسطر في ميادين التكوين القاعدي للطلبة القضاة. |
مدير التكوين المستمر |
يكلف مدير التكوين المستمر، على الخصوص، بتنظيم و سير و متابعة مختلف أصناف طور التكوين المستمر للقضاة العاملين ، كما يكلف بالتعاون و المبادلات مع الهيئات الوطنية و الأجنبية المماثلة. |
مدير التداريب |
يكلف مدير التداريب، على الخصوص، بتسيير التداريب في الجهات القضائية و مراقبتها وتنشيطها حسب طبيعتها. كما يكلف بتنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة و حسن سيرها.
|
يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين و زير العدل، حافظ الأختام و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. |