|
|
|
| المجلس العلمي |
يضم المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمدرسة:
|
| المدير المكلف بالتكوين القاعدي، |
- |
| المدير المكلف بالتكوين المستمر، |
- |
| المدير المكلف بالتداريب، |
- |
| ثلاثة (3) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، |
- |
أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد |
- |
يمكن أن يستشير المجلس العلمي أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. |
يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات و وصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، ولا سيما فيما يأتي: |
| برامج التكوين القاعدي والتكوين المستمر وكذا برامج التداريب، |
- |
| التقييم البيداغوجي للطلبة القضاة، |
- |
| نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث، |
- |
| منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها، |
- |
| توظيف الأساتذة، |
- |
| اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية، |
- |
| تعيين لجان مناقشة المذكرات، |
- |
| كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وبحثي تتصل بمهامها. |
- |
يجتمع المجلس العلمي مرة (1) كل أربعة (4) أشهر في دورة عادية.ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه. |
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأول |
يعد المجلس العلمي عند نهاية كل دورة محضرا تدون فيه آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. |
ويعد زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا مرفقا بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على المدير العام للمدرسة ومجلس الإدارة ويرسله إلى السلطة الوصية. |
|