|
|
|
| مجلس الإدارة |
يرأس مجلس الإدارة وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله و يضم : |
الرئيس الأول للمحكمة العليا، |
- |
رئيس مجلس الدولة، |
- |
|
النائب العام لدى المحكمة العليا، |
- |
| محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، |
- |
رئيس مجلس قضائي، |
- |
| رئيس محكمة الجزائر، |
- |
عميد قضاة التحقيق بمحكمة الجزائر |
- |
| المدير العام المكلف بالموظفين و التكوين في وزارة العدل، |
- |
ممثلين (2)عن المجلس الأعلى للقضاء يختار أحدهما من بين القضاة المنتخبين و الآخر من بين الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية، |
- |
| ممثل وزير الدفاع الوطني، |
|
|
ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية |
|
|
ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي، |
|
|
| ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، |
|
|
| ممثلين (2) منتخبين عن سلك المدرسين، |
|
|
| ممثلا منتخبا عن طلبة المدرسة |
|
|
يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. |
يمكن أن يستشير مجلس الإدارة أي شخص يفيده بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال . |
يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة. |
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. |
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها و يخلفه العضو الجديد المعين حتى أنتهاء مدة العضوية. |
يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة وسيرها ولا سيما فيما يأتي: |
مشاريع برامج التكوين القاعدي و التكوين المستمر و تجديد معارف القضاة العاملين و تحسين مستواهم بعد أخذ رأي المجلس العلمي، |
- |
|
مشروع برنامج التعاون والمبادلات الوطنية أو الدولية، |
- |
مشروع الميزانية و الحساب الإداري ، |
- |
النظام الداخلي و التنظيم الداخلي، |
- |
العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات والصفقات، |
- |
مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، |
- |
قبول الهبات والوصايا، |
- |
التقرير عن نشاط المدرسة. |
- |
يدرس مجلس الإدارة و يقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير المدرسة و المشجعة على تحقيق أهدافها. يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
|
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو ثلثي(2/3) أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. |
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . و يمكن أن يقلص هدا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. |
لا صح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. |
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. |
تدون مداولات مجلس الإدارة في محضر و تسجل في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه و يوقعه كل من رئيس مجلس الإدارة و المدير العام للمدرسة . |
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، و إلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع. |
|