خارطة الموقع  
 
 جديد المدرسة

 

 
مجلس الإدارة

يرأس  مجلس الإدارة  وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله و يضم :

الرئيس الأول للمحكمة العليا،

-

رئيس مجلس الدولة،

-
النائب العام لدى المحكمة العليا،
-
محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
-

رئيس مجلس قضائي،

-
رئيس محكمة الجزائر،
-
عميد قضاة التحقيق بمحكمة الجزائر
-
المدير العام المكلف بالموظفين و التكوين في وزارة العدل،
-

ممثلين (2)عن المجلس الأعلى للقضاء يختار أحدهما من بين القضاة المنتخبين و الآخر من بين الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية،

-
ممثل وزير الدفاع الوطني،
 

ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية

 

ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي،

 
ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
 
ممثلين (2) منتخبين عن سلك المدرسين،
 
ممثلا منتخبا عن طلبة المدرسة
 

يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.

يمكن أن يستشير مجلس الإدارة أي شخص يفيده بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال .

يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة.

يعين أعضاء مجلس الإدارة  بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها و يخلفه العضو الجديد المعين حتى أنتهاء مدة العضوية.

يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة وسيرها ولا سيما فيما يأتي:

مشاريع برامج التكوين القاعدي و التكوين المستمر و تجديد معارف القضاة العاملين و تحسين مستواهم بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
-
مشروع برنامج التعاون والمبادلات الوطنية أو الدولية،
-
مشروع الميزانية و الحساب الإداري ،
-
النظام الداخلي و التنظيم الداخلي،
-
العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات والصفقات،
-
مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
-
قبول الهبات والوصايا،
-
التقرير عن نشاط المدرسة.
-

يدرس مجلس الإدارة و يقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير المدرسة و المشجعة على تحقيق أهدافها. يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو ثلثي(2/3) أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . و يمكن أن يقلص هدا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا صح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون مداولات مجلس الإدارة  في محضر و تسجل في سجل خاص يرقمه  و يؤشر عليه و يوقعه كل من رئيس مجلس الإدارة و المدير العام للمدرسة .

ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، و إلى كل عضو من أعضاء هذا المجلس في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.

 

 

 
خاص بالأعضاء
المستعمل
كلمة المرور
 
 

المدرسة العليا للقضــــاء

شارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار- الجزائــر

الهاتف: 94/93/92-51-91-21-213  الفاكس: 01-52-91-21-213

البريد الإلكتروني: webmaster@esm.dz