|
|
|
| |
| وضعية الطلبة القضاة |
بعد النجاح في المسابقة الوطنية للدخول للمدرسة العليا للقضاء، يمنح للمترشح صفة الطالب القاضي. يعين الطلبة القضاة بموجب قرار يتخذه وزير العدل حافظ الأختام و يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر مباشرة بعد متابعة الدراسة ويتعهدون بكتمان السر المهني. |
المرتب و مختلف المزايا |
يتقاضى الطالب القاضي خلال مدة تكوينه مرتبا شهريا يدفع من ميزانية المدرسة، يساوي ستين بالمائة (60 % ) من مرتب القاضي المبتدئ. تستثني من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به. |
في الحالة التي يكون فيها مرتب الموظف الملحق كطالب قاض يفوق المرتب الجديد فإنه يحتفظ بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات. |
يشارك الطلبة القضاة، بهذه الصفة، في تكاليف التسيير المتعلقة بإيواء و الإطعام بخصم هذه التكاليف من مرتبهم الشهري |
ينتخب الطلبة القضاة في بداية كل سنة دراسية، مندوبين يمثلونهم أمام المديرية العامة للمدرسة ويمكنهم بهذه الصفة تقديم كل اقتراح يخص تكوينهم، إقامتهم في المدرسة، تدريبهم على مستوى الجهات القضائية و كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين تمدرسهم. |
تحدد تشكيلة المندوبين ودورية اجتماعاتهم وكذا كيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة.
يستفيد الطلبة القضاة من هياكل الإيواء و الإطعام الموضوعة تحت تصرفهم. |
كما يستفيد الطلبة القضاة من مختلف وسائل الراحة و الترفيه المتمثلة في مصلحة طبية ، نادي، قاعات للتلفزة قاعة للألعاب، قاعة لاستقبال أولياء الطلبة القضاة ومكتبة. |
و كذا منشئات للممارسة مختلف النشاطات الرياضية: كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، التنس و الكرة الحديدية |
العقوبـــات المتعلقة بالدراسة |
عند نهاية كل سنة دراسية يرتب الطلبة حسب العلامات المحصل عليها في مختلف المواد، بحيث يتعرض كل طالب قاضي لم يتحصل على معدل يعادل أو يفوق العشرة على عشرون(10/20) إلى إحدى العقوبات التالية، تطبيقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 ل 19 مايو 1990. |
| إعادة السنة . |
|
| الطرد بالتعويض أو بدون تعويض لحقوق الدراسة . |
|
غير أن إعادة السنة لا تقبل إلا بطلب من المجلس العلمي و لسنة دراسية واحدة . |
تطبيقا للقرار الصادر في 29 يناير 2000 ، بالخصوص المواد 13و 14، فإنه عند نهاية كل تكوين يجتاز الطلبة القضاة امتحانا للتخرج (المادة 13). |
| |
|