|
|
|
| |
| امتحان التخرج |
تطبيقا للقرار الصادر في 29 يناير 2000، بالخصوص المواد 13و 14، فإنه عند نهاية كل تكوين يجتاز الطلبة القضاة امتحانا للتخرج (المادة 13). |
بهذا الامتحان يرتب الطلبة حسب الاستحقاق، هذا الترتيب يسمح للطلبة اختيار مناصب تعيينهم في القائمة التي تقترحها وزارة العدل، يختار الطلبة القضاة بكل حرية أول منصب لهم حسب الرتبة التي تحصلوا عليها في الترتيب العام، بدون أي اعتبار آخر. |
بعد اجتياز اختبارات امتحان التخرج، يتم تنقيط و ترتب الطلبة حسب الاستحقاق. الطلبة القضاة الذين تحصلوا على معدل عام يعادل أو يفوق 10/20 ، يتحصلون على إجازة المدرسة العليا للقضاء و يخترون حسب الرتبة المتحصل عليها في الترتيب العام، منصب تعينهم في القائمة التي تقترحها عليهم وزارة العدل . |
تنشر المدرسة الترتيب العام للطلبة وقائمة الوظائف المقترحة، قبل تحديد اختياراتهم. |
بعد تحديد اختيارتهم، يعين الطلبة في المحاكم بصفة قضاة متدربين في المجلس أو في النيابة، تتكفل برواتبهم وزارة العدل. |
الطلبة القضاة الذين أثبتت كفاءتهم عند نهاية التكوين على تقلد المناصب القضائية، توكلوا إليهم مسؤوليات في مناصب من الدرجة الثانية، كما يمكن تعيينهم في منصب قاضي المجلس أو نائب وكيل الجمهورية. |
هذه المرحلة الأولى من حياة القاضي، تطبع حياته المهنية بصفة راسخة، فالقاضي الذي يختار النيابة كأول منصب له يجب أن يتمتع بروح المسؤولية و الرغبة في العمل ضمن جماعة. |
أما اختيار المجلس فيتم حبا في العمل الفردي و الحر، أكثر قانونية و جرأة. |
عند نهاية التكوين، يجب على القاضي المتدرب أن يكون قادرا مهنيا الرد على الانتظارات المزدوجة للقضاء و المتقاضي، مع ذلك فالحاجة للتكوين تبقى متواجدة طوال حياته المهنية، كما تبقى العلاقة مع المدرسة مستمرة من خلال التكوين المستمر. |
| يتضمن الامتحان ما يلى : |
| اختبارا كتابيا متعلق بمادة من السنة الأولى . |
|
| اختبارا كتابيا متعلق بمادة من السنة الثانية . |
|
| اختبار تحرير مقررات قضائية . |
|
| مناقشة مذكرة نهاية التدريب (المادة 14) |
|
| محادثة مع لجنة التخرج تتضمن أسئلة حول الثقافة القانونية العامة. |
|
| |
|